[٣٢١٥] مسألة ٣: الحائض تحرم خارج المسجد على المختار، ويدل عليه - مضافا إلى ما مر - مرسلة يونس (١) في كيفية احرامها " ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة " وأما على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز (٢) إن أمكن، وإن لم يمكن لزحم أو غيره أحرمت من خارج المسجد (٣)
____________________
(١) فيه أن الرواية مسندة وموثقة لا مرسلة، وجاءت بهذا النص، يونس ابن يعقوب قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تريد الإحرام، قال: تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة " (١) هذا، وقد تقدم جواز الاحرام من خارج المسجد اختيارا باعتبار أن هذه المنطقة بشعاع ميل أفقيا ميقات.
(٢) الظاهر عدم جواز دخولها المسجد للاحرام فيه ولو في حال الاجتياز، فان الاجتياز المستثنى في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (٢) المعلل بقوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (3) هو أن يتخذ المسجد طريقا وسبيلا، ولا يصدق على الدخول فيه بغاية أخرى اجتيازا، فاذن تكون الحائض ممن لا يقدر على الإحرام من مسجد الشجرة، فوظيفتها أن تحرم من الجحفة بناء على أن المسجد هو الميقات فحسب.
(3) على الأحوط الأولى، لما مر من أنها لما لم تكن قادرة على الإحرام
(٢) الظاهر عدم جواز دخولها المسجد للاحرام فيه ولو في حال الاجتياز، فان الاجتياز المستثنى في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (٢) المعلل بقوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (3) هو أن يتخذ المسجد طريقا وسبيلا، ولا يصدق على الدخول فيه بغاية أخرى اجتيازا، فاذن تكون الحائض ممن لا يقدر على الإحرام من مسجد الشجرة، فوظيفتها أن تحرم من الجحفة بناء على أن المسجد هو الميقات فحسب.
(3) على الأحوط الأولى، لما مر من أنها لما لم تكن قادرة على الإحرام