____________________
صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب - الحديث - " (1).
ومنها: صحيحة معاوية بن وهب قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للاحرام، فقال: في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد ترى اناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبيك اللهم لبيك - الحديث - " (2).
ومنها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش " (3).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: صل المكتوبة ثم احرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب - الحديث - " (4). ومنها غيرها.
وهذه المجموعة تدل على عدم جواز التلبية من المسجد إلى أن يصل إلى البيداء وهو مسافة ميل، وبعد الوصول تجب، ونتيجة ذلك أن المسجد ليس ميقاتا للاحرام، وانما هو مكان الصلاة مقدمة له حتى يتهيأ الحاج وينوي ما يريد، ثم يمشى بعد الصلاة عازما على الحج إلى أن يصل إلى الميقات وهو البيداء، وحينئذ تجب عليه التلبية على أساس أن حقيقة الإحرام إنما هي التلبية، ولا إحرام بدونها.
الثالثة: تنص على جواز التلبية من المسجد وفي دبر الصلاة، وهي متمثلة في موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع " (5). وتؤيد ذلك رواية معاوية بن عمار، وهذه الموثقة بما أنها
ومنها: صحيحة معاوية بن وهب قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للاحرام، فقال: في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد ترى اناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبيك اللهم لبيك - الحديث - " (2).
ومنها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش " (3).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: صل المكتوبة ثم احرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب - الحديث - " (4). ومنها غيرها.
وهذه المجموعة تدل على عدم جواز التلبية من المسجد إلى أن يصل إلى البيداء وهو مسافة ميل، وبعد الوصول تجب، ونتيجة ذلك أن المسجد ليس ميقاتا للاحرام، وانما هو مكان الصلاة مقدمة له حتى يتهيأ الحاج وينوي ما يريد، ثم يمشى بعد الصلاة عازما على الحج إلى أن يصل إلى الميقات وهو البيداء، وحينئذ تجب عليه التلبية على أساس أن حقيقة الإحرام إنما هي التلبية، ولا إحرام بدونها.
الثالثة: تنص على جواز التلبية من المسجد وفي دبر الصلاة، وهي متمثلة في موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع " (5). وتؤيد ذلك رواية معاوية بن عمار، وهذه الموثقة بما أنها