____________________
رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (1).
والأخرى: صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال:
الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله)... إلى أن قال: ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة كان يصلي فيه ويفرض الحج، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم " (2) فإنهما تفسران ذا الحليفة الواردة في مجموعة كبيرة من الروايات بمسجد الشجرة.
ثم ان المراد منه هل هو نفس المسجد الموجود في هذه المنطقة، أو أنه اسم للمنطقة ككل كمسجد سليمان مثلا؟ الظاهر هو الأول، لأن إرادة المعنى الثاني منه بحاجة إلى قرينة، والا فالمسجد اسم لنفس البيت المبني لله تعالى، هذا إضافة إلى أن قوله (عليه السلام) بعده: " ويصلى فيه " شاهد على ذلك.
ومن ناحية أخرى: إن نتيجة الجمع العرفي بين عدة من الروايات أن الميقات محدد شرعا بما بين مسجد الشجرة والبيداء، وهذا يعني أنه يبدأ من المسجد وينتهي إلى البيداء بمسافة ميل أفقيا.
بيان ذلك: ان تلك الروايات تتمثل في ثلاث مجموعات:
الأولى: تدل على الاجهار بالاهلال والتلبية من المسجد إذا كان ماشيا، والا فمن البيداء، وهي متمثلة في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" قال: إن كنت ماشيا فأجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء " (3) ولكن لابد من حمل ذلك على الاستحباب بقرينة الروايات الآتية.
الثانية: تدل على وجوب التلبية من البيداء والنهي عنها قبلها، وهي متمثلة في روايات كثيرة:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا فرغت من
والأخرى: صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال:
الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله)... إلى أن قال: ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة كان يصلي فيه ويفرض الحج، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم " (2) فإنهما تفسران ذا الحليفة الواردة في مجموعة كبيرة من الروايات بمسجد الشجرة.
ثم ان المراد منه هل هو نفس المسجد الموجود في هذه المنطقة، أو أنه اسم للمنطقة ككل كمسجد سليمان مثلا؟ الظاهر هو الأول، لأن إرادة المعنى الثاني منه بحاجة إلى قرينة، والا فالمسجد اسم لنفس البيت المبني لله تعالى، هذا إضافة إلى أن قوله (عليه السلام) بعده: " ويصلى فيه " شاهد على ذلك.
ومن ناحية أخرى: إن نتيجة الجمع العرفي بين عدة من الروايات أن الميقات محدد شرعا بما بين مسجد الشجرة والبيداء، وهذا يعني أنه يبدأ من المسجد وينتهي إلى البيداء بمسافة ميل أفقيا.
بيان ذلك: ان تلك الروايات تتمثل في ثلاث مجموعات:
الأولى: تدل على الاجهار بالاهلال والتلبية من المسجد إذا كان ماشيا، والا فمن البيداء، وهي متمثلة في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" قال: إن كنت ماشيا فأجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء " (3) ولكن لابد من حمل ذلك على الاستحباب بقرينة الروايات الآتية.
الثانية: تدل على وجوب التلبية من البيداء والنهي عنها قبلها، وهي متمثلة في روايات كثيرة:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا فرغت من