" لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوات الموقفين " وفي نسخة " لا بأس للمتمتع أن يحرم ليلة عرفة " الخ، وأما الأخبار المحددة بزوال يوم التروية أو بغروبه أو بليلة عرفة أو سحرها فمحمولة على صورة عدم إمكان الادراك إلا قبل هذه الأوقات فإنه مختلف باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص، ويمكن حملها على التقية (2) إذا لم يخرجوا مع الناس يوم التروية، ويمكن كون الاختلاف لأجل التقية كما في أخبار الأوقات للصلوات، وربما تحمل على تفاوت مراتب أفراد المتعة في الفضل (3)
____________________
الخوف فالعبرة انما هي به لا بها، والا فلا قيمة لها أصلا، ولا توجب الغاء العمرة وتركها ضرورة أنه لا يسوغ الغاؤها بدون مبرر شرعي.
(1) الرواية (1) ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها.
(2) فيه أنه لا منشأ للحمل على التقية، ولا مبرر له بعدما كان الإحرام للحج من يوم التروية أو بعد زوالها أمر مستحب عندهم لا فرض، ولا مانع من التأخير عندهم، ولا سيما من دخل مكة بعد زوال يوم التروية أو غروبه.
فالنتيجة: انه لا مقتضى للحمل على التقية.
(3) فيه ان هذا الحمل حمل تبرعي لا شاهد عليه لا في نفس روايات الباب ولا من الخارج.
(1) الرواية (1) ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها.
(2) فيه أنه لا منشأ للحمل على التقية، ولا مبرر له بعدما كان الإحرام للحج من يوم التروية أو بعد زوالها أمر مستحب عندهم لا فرض، ولا مانع من التأخير عندهم، ولا سيما من دخل مكة بعد زوال يوم التروية أو غروبه.
فالنتيجة: انه لا مقتضى للحمل على التقية.
(3) فيه ان هذا الحمل حمل تبرعي لا شاهد عليه لا في نفس روايات الباب ولا من الخارج.