____________________
فلتفعل " (1) فإنها واضحة الدلالة على أن العبرة في وجوب العمرة على الحاج إنما هي بادراك الناس بمنى، فان كان متمكنا من ادراكهم هناك مع الاتيان بالعمرة وجب، والا فوظيفته الافراد وترك العمرة وإلغائها.
ومنها: صحيحة مرازم بن حكيم قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة، أو المرأة الحائض متى يكون لها المتعة؟ قال: ما أدركوا الناس بمنى " (2) فإنها تنص على أن وقت العمرة محدود بادراك الناس بمنى.
الثانية: ما يدل على أن وقت العمرة محدد إلى السحر من ليلة عرفة.
منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال: إلى السحر من ليلة عرفة " (3).
الثالثة: ما يدل على تحديد وقت العمرة إلى غروب الشمس من يوم التروية.
منها: صحيحة عيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة، فقال: لا، له ما بينه وبين غروب الشمس، وقال: قد صنع ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (4).
الرابعة: ما يدل على تحديد وقتها إلى ليلة عرفة.
منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة... " (5).
الخامسة: ما يدل على تحديد وقتها إلى زوال الشمس من يوم عرفة.
منها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر " (6).
السادسة: ما يدل على تحديد وقتها بخوف فوت الموقف.
ومنها: صحيحة مرازم بن حكيم قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة، أو المرأة الحائض متى يكون لها المتعة؟ قال: ما أدركوا الناس بمنى " (2) فإنها تنص على أن وقت العمرة محدود بادراك الناس بمنى.
الثانية: ما يدل على أن وقت العمرة محدد إلى السحر من ليلة عرفة.
منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال: إلى السحر من ليلة عرفة " (3).
الثالثة: ما يدل على تحديد وقت العمرة إلى غروب الشمس من يوم التروية.
منها: صحيحة عيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة، فقال: لا، له ما بينه وبين غروب الشمس، وقال: قد صنع ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (4).
الرابعة: ما يدل على تحديد وقتها إلى ليلة عرفة.
منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة... " (5).
الخامسة: ما يدل على تحديد وقتها إلى زوال الشمس من يوم عرفة.
منها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر " (6).
السادسة: ما يدل على تحديد وقتها بخوف فوت الموقف.