وإن علم أنه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثلث.
وإن لم يعلم أحد الأمرين ففي خروجه من الأصل أو الثلث وجهان، يظهر من سيد الرياض (قدس سره) خروجه من الأصل حيث إنه وجه كلام الصدوق (قدس سره) - الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل - بأن مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجبا أو لا، فإن مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها من الأصل خرج عنها صورة العلم بكونها ندبيا، وحمل الخبر الدال بظاهره على ما عن الصدوق أيضا على ذلك، لكنه مشكل (2) فإن العمومات مخصصة بما دل على أن الوصية بأزيد من الثلث ترد إليه إلا مع إجازة الورثة، هذا مع أن الشبهة مصداقية والتمسك بالعمومات فيها محل إشكال (3)، وأما الخبر المشار إليه وهو قوله (عليه السلام): " الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز "، فهو
____________________
(1) مر أنه لا دليل على أن كل واجب مالي يخرج من الأصل فضلا عن الواجب البدني كالصلاة ونحوها، بل يخرج من الثلث إذا أوصى به، وبذلك يظهر حال ما بعده.
(2) بل لا اشكال في عدم صحته، حيث لا شبهة في أن عمومات الوصية قد خصصت بما دل على عدم نفوذها الا في الثلث دون الزائد، وعليه فإذا شك في أنه واجب حتى يخرج من الأصل بناءا على ما ذكره الماتن (قدس سره)، أو مستحب حتى يخرج من الثلث، فلا يمكن التمسك بالعمومات لاثبات أنه يخرج من الأصل، لأن الشبهة مصداقية، والعمومات لا تدل على أنه واجب حتى يخرج من الأصل.
(3) بل لا اشكال في عدم الجواز - كما مر -.
(2) بل لا اشكال في عدم صحته، حيث لا شبهة في أن عمومات الوصية قد خصصت بما دل على عدم نفوذها الا في الثلث دون الزائد، وعليه فإذا شك في أنه واجب حتى يخرج من الأصل بناءا على ما ذكره الماتن (قدس سره)، أو مستحب حتى يخرج من الثلث، فلا يمكن التمسك بالعمومات لاثبات أنه يخرج من الأصل، لأن الشبهة مصداقية، والعمومات لا تدل على أنه واجب حتى يخرج من الأصل.
(3) بل لا اشكال في عدم الجواز - كما مر -.