____________________
(1) ظهر مما مر عدم وجوبه مع اختلاف نوع الأجرة.
(2) بل الأظهر خلافه، لما مر من أن المستثنى من التركة نفقات حجة بلدية إذا أوصى بها، وهي تنطبق على أجور أكبر من الأجور الاعتيادية، وعلى الفرد الأدنى منها، ولا يجب على الوارث أو الوصي الفحص عمن يقبل الأقل، باعتبار أن خروجها من صلب التركة على نحو الكلي في المعين بدون تحديدها كما وكيفا، وعليه فيجوز للوصي أو الوارث أن يستجير شخصا بالفرد الأعلى من الأجور الاعتيادية رغم وجود من يقبل الفرد الأدنى منها شريطة اختلافهما في نوع الأجير، على أساس أن ذلك ليس اضرارا بحق الورثة، فان ما يظل باقيا من التركة في ملك الورثة ليس محدودا بحد معين كما لكي يكون اخراج الأكثر منه اضرارا بحقهم، وإذا طالب الأجير أجرة أكبر مما هو مقرر عادة للنيابة في الحج، ولم يوجد من يقبل بأقل من ذلك، فان الواجب تلبية اقتراحه، ولا يسوغ التأجيل إلى سنة أخرى.
(3) لا قيمة للظن ولا أثر له على كلا القولين في المسألة، أي سواء فيه القول بوجوب الفحص عمن يقبل بالفرد الأدنى من الأجرة الاعتيادية، أم القول بعدم وجوبه، إذ على الأول يجب الفحص مع الاحتمال وإن لم يصل إلى درجة الظن، وعلى الثاني لا يجب وإن ظن بوجوده، بل وإن علم به شريطة أن يكون الأول أفضل من الثاني، وبه يظهر حال ما بعده.
(4) في التوفير اشكال بل منع، والأظهر عدم وجوبه، لأن الواجب على
(2) بل الأظهر خلافه، لما مر من أن المستثنى من التركة نفقات حجة بلدية إذا أوصى بها، وهي تنطبق على أجور أكبر من الأجور الاعتيادية، وعلى الفرد الأدنى منها، ولا يجب على الوارث أو الوصي الفحص عمن يقبل الأقل، باعتبار أن خروجها من صلب التركة على نحو الكلي في المعين بدون تحديدها كما وكيفا، وعليه فيجوز للوصي أو الوارث أن يستجير شخصا بالفرد الأعلى من الأجور الاعتيادية رغم وجود من يقبل الفرد الأدنى منها شريطة اختلافهما في نوع الأجير، على أساس أن ذلك ليس اضرارا بحق الورثة، فان ما يظل باقيا من التركة في ملك الورثة ليس محدودا بحد معين كما لكي يكون اخراج الأكثر منه اضرارا بحقهم، وإذا طالب الأجير أجرة أكبر مما هو مقرر عادة للنيابة في الحج، ولم يوجد من يقبل بأقل من ذلك، فان الواجب تلبية اقتراحه، ولا يسوغ التأجيل إلى سنة أخرى.
(3) لا قيمة للظن ولا أثر له على كلا القولين في المسألة، أي سواء فيه القول بوجوب الفحص عمن يقبل بالفرد الأدنى من الأجرة الاعتيادية، أم القول بعدم وجوبه، إذ على الأول يجب الفحص مع الاحتمال وإن لم يصل إلى درجة الظن، وعلى الثاني لا يجب وإن ظن بوجوده، بل وإن علم به شريطة أن يكون الأول أفضل من الثاني، وبه يظهر حال ما بعده.
(4) في التوفير اشكال بل منع، والأظهر عدم وجوبه، لأن الواجب على