وقال الأوزاعي في العبد تحته حرة: إذا زنى فعليه الرجم فإذا كانت تحته أمة فأعتق ثم زنى فليس عليه الرجم حتى ينكح غيرها، وقال في الجارية التي لم تحصن: إنها تحصن الرجل، والغلام الذي لم يحتلم لا يحصن المرأة، ولو تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فهذا إحصان.
وقال الحسن بن حي: لا يكون محصنا بالكافرة ولا الأمة ولا يحصن إلا بالحرة المسلمة، وتحصن المشركة بالمسلم، ويحصن المشركان كل واحد منهما لصاحبه.
وقال الليث في الزوجين المملوكين: لا يكونان محصنين حتى يدخل بهما بعد عتقهما فإن تزوج امرأة في عدتها فوطئها ثم فرق بينهما فهذا إحصان، وقال في النصرانيين: لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد إسلامهما.
وقال الشافعي إذا دخل بامرأة وهما كافران فهذا إحصان.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة أن الإحصان اسم شرعي تحته حكم شرعي بغير شبهة، ولا خلاف في أن الحر المسلم إذا كان عنده زوجة كذلك يتمكن من وطئها بغير مانع عنه فإنه محصن.
وادعى من خالفنا الإحصان في مواضع أخر خالفناهم فيها فعليهم الدلالة الشرعية على ذلك، وإنما يرجعون فيه إلى الآراء والظنون وبمثل ذلك لا تثبت الأحكام الشرعية.
فإن قالوا: أنتم تدعون أيضا ثبوت حكم الإحصان في موضع الخلاف مثل إحصان المملوكة والذمية.
قلنا: دليلنا على لحوق هذا الحكم في تلك المواضع التي فيها الخلاف هو إجماع الطائفة المبني على العلم اليقين دون الظن، وكان موضع الوفاق لنا عليه دليل إجماع الطائفة مضافا إلى إجماع الأمة، والمواضع التي يدعي مخالفونا ثبوت الإحصان فيها ونحن ننفيه دليلنا على نفيه أنه حكم شرعي ولا دليل شرعي يقتضي ثبوته، وما يدعي ثبوت الإحصان فيه ويخالفونا في ثبوته يرجع في ثبوته إلى دليل إجماع الطائفة.