كتاب الحدود لا يثبت الزنى حتى يثبت الجماع في الفرج على عاقلين مختارين من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك يمين ولا شبهة ملك ثبوتا شرعيا فهما زانيان يجب عليهما الحد.
والزناة على ضروب: منهم من يجب عليه القتل حرا كان أو عبدا محصنا أو غير محصن على كل حال وهو من زنى بذات محرم له أو وطئها مع العقد عليها أو العلم برحمها منه أو زنى بامرأة أبيه أو غصب امرأة على نفسها أو زنى وهو ذمي بمسلمة أو زنى وهو حر بكر رابعة وقد جلد في الثلاثة عبد قبلها من المرات فإن لم يجلد في المرات السابقة فليس أكثر من جلد مائة.
ومنهم من يجب عليه الرجم فقط وهو كل محصن ليس بشيخ ولا شيخة، وقيل:
يجب الجلد هنا مع الرجم، والظاهر الأول.
ومنهم من يجب عليه الجلد ثم نفيه عاما إلى مصر آخر وهو الرجل إذا كان بكرا.
ومنهم من يجب عليه الجلد فقط وهو كل من زنى وليس بمحصن ولا بكر والمرأة إذا زنت بكرة.
ومنهم من وجب عليه جلد خمسين فقط وهو العبد أو الأمة سواء كانا محصنين أو لا شيخين أو على أي حال.
ومنهم من يجب عليه حد الحر وحد العبد بحساب ما تحرر منه أو بقي رقا وهو