ولو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات فإن أكرهه ضمن الدية، ولو كان لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال، ولو لم يكرهه فلا ضمان وكذا لو أمر انسان غيره بذلك من غير إجبار.
المقصد الثامن: في حد المرتد: وفيه فصلان:
الأول: في المرتد:
وهو الذي يكفر بعد الاسلام سواء كان الكفر قد سبق إسلامه أو لا، وهو يحصل إما بالفعل كالسجود للصنم وعبادة الشمس وإلقاء المصحف في القاذورات وكل فعل يدل على الاستهزاء صريحا، وإما بالقول كاللفظ الدال بصريحه على جحد ما علم ثبوته من دين الاسلام ضرورة أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من دين محمد ص سواء كان القول عنادا أو اعتقادا أو استهزاء.
ويشترط في المرتد البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا عبرة بارتداد الصبي نعم يؤدب بما يرتدع به وكذا المجنون لا عبرة بردته، ولو ارتد عاقلا ثم جن فإن كان عن فطرة قتل وإلا فلا لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة ولا حكم لامتناع المجنون، ولو أكره على الردة لم يكن مرتدا وله إظهار كلمة الكفر للتقية.
ولو شهد بردته اثنان فقال: كذبا، لم يسمع منه، ولو قال: كنت مكرها، فإن ظهرت علامة الإكراه كالأسير قبل وإلا ففي القبول نظر أقربه العدم. ولو نقل الشاهد لفظا فقال: صدق لكنني كنت مكرها، قبل إذ ليس فيه تكذيب.
ولو شهد بالردة لم تقبل دعوى الإكراه على إشكال فإن الإكراه ينفي الردة دون اللفظ، ولا عبرة بارتداد الغافل والساهي والنائم والمغمى عليه.
ولو ادعى عدم القصد أو الغفلة أو السهو أو الحكاية عن الغير صدق بغير يمين، وفي الحكم بارتداد السكران أو إسلامه إشكال أقربه المنع مع زوال التميز على رأي.
والأسير إذا ارتد مكرها فأفلت لم يفتقر إلى تجديد الاسلام، ولو امتنع من تجديد