الموجب، ولو قربه أحدهم وأخرجه الآخر فالقطع على المخرج، وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب وأخرجها الخارج قال في المبسوط: لا قطع على أحدهما لأن كل واحد لم يخرجه عن كمال الحرز.
السادسة: لو أخرج قدر النصاب دفعة وجب القطع، ولو أخرجه مرارا ففي وجوبه تردد أصحه وجوب الحد لأنه أخرج نصابا واشتراط المرة في الإخراج غير معلوم.
السابعة: لو نقب وأخذ النصاب وأحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه مثل إن خرق الثوب أو ذبح الشاة فلا قطع، ولو أخرج نصابا فنقصت قيمته قبل المرافعة ثبت القطع.
الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة فإن كان يتعذر اخراجه فهو كالتالف فلا حد ولو اتفق خروجها بعد خروجه فهو ضامن، وإن كان خروجها مما لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع لأنه يجري مجرى إيداعها في الوعاء.
الباب السادس: في حد المحارب:
المحارب كل من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا كان أو نهارا في مصر وغيره، وهل يشترط كونه من أهل الريبة؟ فيه تردد أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة.
ويستوي في هذا الحكم الذكر والأنثى إن اتفق، وفي ثبوت هذا الحكم للمجرد مع ضعفه عن الإخافة تردد أشبهه الثبوت ويجتزئ بقصده، ولا يثبت هذا الحكم للطليع ولا للردء.
وتثبت هذه الجناية بالإقرار ولو مرة وبشهادة رجلين عدلين ولا تقبل شهادة النساء فيه منفردات ولا مع الرجال، ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم يقبل وكذا شهد المأخوذون بعضهم لبعض، أما لو قالوا: اعرضوا لنا، أو أخذوا هؤلاء، قبل لأنه لا ينشأ من ذلك تهمة تمنع الشهادة.