الأخيرة وجب عليه قطع رجله اليسرى بالسرقة الأخيرة على ما بيناه.
وروي عن أبي عبد الله ع أنه قال: لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة.
باب حد المحارب والنباش والمختلس والخناق والمبنج والمحتال:
المحارب هو الذي يجرد السلاح ويكون من أهل الريبة في مصر كان أو غير مصر في بلاد الشرك كان أو في بلاد الاسلام ليلا كان أو نهارا، فمتى فعل ذلك كان محاربا.
ويجب عليه إن قتل ولم يأخذ المال أن يقتل على كل حال وليس لأولياء المقتول العفو عنه فإن عفوا عنه وجب على الإمام قتله لأنه محارب، وإن قتل وأخذ المال وجب عليه أولا أن يرد المال ثم يقطع بالسرقة ثم يقتل بعد ذلك ويصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل ولم يجرح قطع ثم نفي عن البلد، وإن جرح ولم يأخذ المال ولم يقتل وجب عليه أن يقتص منه ثم ينفى بعد ذلك من البلد الذي فعل ذلك فيه إلى غيره، وكذلك إن لم يجرح ولم يأخذ المال وجب عليه أن ينفى من البلد الذي فعل فيه ذلك الفعل إلى غيره ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفى محارب فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تبايعوه ولا تجالسوه، فإن انتقل إلى غير ذلك من البلدان كوتب أيضا أهلها بمثل ذلك فلا يزال يفعل به ذلك حتى يتوب، فإن قصد بلاد الشرك لم يمكن من الدخول فيها وقوتلوا هم على تمكينهم من دخولها.
واللص أيضا محارب، فإذا دخل اللص على انسان جاز له أن يقاتله ويدفعه عن نفسه، فإن أدى ذلك إلى قتل اللص لم يكن على قاتله شئ من قود ولا دية وكان دمه هدرا.
وإذا قطع جماعة الطريق فأقروا بذلك كان حكمهم ما قد ذكرناه، فإن لم يقروا وقامت عليهم بذلك بينة كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء، فإن شهد اللصوص بعضهم على بعض لم تقبل شهادتهم وكذلك إن شهد الذين أخذت أموالهم بعضهم