ويقام الحد على الرجل على الهيئة التي رئي زانيا عليها من عري أو لباس، ولا يقام الحد في زمان القيظ في الهواجر ولا في زمان القر في السوابر، ويضرب أشد الضرب على سائر بدنه سوى رأسه وفرجه، ويجلد الرجل قائما والمرأة جالسة قد شدت عليها ثيابها، ويجوز للسيد إقامة الحد على من ملكت يمينه بغير إذن الإمام ولا يجوز لغير السيد ذلك إلا باذنه وكل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه وفيه الحجة، ويحتج فيها على المخالف في السيد بما رووه من قوله ع: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم.
فصل: في حد اللواط والسحق:
اللواط هو فجور الذكران بالذكران وهو على ضربين: إيقاب وما دونه من التفخيذ. ففي الأول إذا ثبت الثبوت الشرعي قتل الفاعل والمفعول به وفي الثاني ففي كل واحد منهما مائة جلدة بشرط: كونهما بالغين عاقلين مختارين، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر والحر والعبد والمسلم والذمي، والإمام مخير في قتله إن شاء صبرا أو رجما أو تردية من علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا له بالنار بدليل إجماع الطائفة، ويحتج فيها على المخالف بما رووه عن عكرمة عن ابن عباس من قول النبي ص: من وجدتموه على عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.
والسحق هو فجور الإناث بالإناث، وفيه إذا ثبت جلد مائة لكل واحدة من الفاعلة والمفعول بها بشرط: البلوغ وكمال العقل والاختيار، ولا فرق بين حصول الإحصان والحرية والإسلام وارتفاع ذلك، وروي: وجوب الرجم مع الإحصان هاهنا وفي القسم الثاني من اللوط. وحكم ذلك كله مع الإكراه أو الجنون أو التوبة قبل ثبوت الفاحشة وبعدها وفي الرجوع عن الإقرار وفي كيفية الجلد ووقته وفي القتل في المرة الرابعة مثل الذي ذكرناه في الزنى فلا نطول بإعادته وذلك بدليل الاجماع المشار إليه.