يقتل بعد ذلك، مثال ما ذكرناه أن يقتل ويسرق ويزني وهو غير محصن فإنه يجلد أولا للزنا ثم يقطع للسرقة ثم يقتل.
وإذا وجب على رجل الحد وهو صحيح العقل ثم اختلط عقله بعد ذلك وكانت البينة قد قامت عليه بذلك أقيم الحد عليه على كل حال.
ومن يجب عليه النفي بالزنى يجب نفيه عن البلد الذي زنا فيه إلى بلد آخر سنة.
وإذا أقر على نفسه بحد ثم أنكر ذلك لم يلتفت إلى إنكاره إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه بما يوجب الحد ثم جحد بعد ذلك قبل أن يرجم خلي سبيله، وإذا أقر على نفسه بحد ولم يبينه ضرب حتى يبينه هو عن نفسه الحد.
وإذا كانت المرأة مستحاضة لم يقم عليها الحد حتى ينقطع الدم عنه، وقد تقدم ذكر ذلك.
وإذا وجب على انسان حد لم يقم عليه في الأوقات الشديدة الحر ولا الشديدة البرد بل يقام عليه ذلك في الأوقات المعتدلة.
وإذا فرق من رجم المرجوم دفن في الحال ولم يترك على وجه الأرض، ولا يقام الحد أيضا في أرض العدو لئلا يحمل المحدود الحمية والغضب على اللحوق بأعداء الدين.
وإذا التجأ إلى حرم الله أو حرم رسوله أو أحد الأئمة ع لم يقم الحد عليه فيه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ويمنع من المعاملة ببيع أو شراء حتى يخرج منه فإذا خرج أقيم عليه الحد، وإذا أحدث وهو في الحرم ما يوجب إقامة الحد عليه أقيم ذلك عليه وقد تقدم ذكر ذلك أيضا.
باب الحد في اللواط والسحق ووطء البهائم والميتة والاستمناء باليد:
اللواط هو الفجور بالذكران، وهو ضربان: أحدهما إيقاع الفعل في الدبر بالإيقاب كالميل في المكحلة، والآخر بإيقاع الفعل فيما عدا ذلك من الفخذين أو ما لا يكون بالإيقاب في الدبر.