والحر والعبد والمحصن وغير المحصن والعاقل والمجنون إذا كان فاعلا وأوقبوا سواء في استحقاق الحد، واللوط يثبت بمثل ما يثبت به الزنى من البينة والإقرار على الوجوه المذكورة على سواء، وحد المفعول به إذا كان عاقلا مثل حد الفاعل، ومن قبل غلاما عزر فإن كان الغلام محرما له غلظ التعزير.
فصل في بيان أحكام السحق:
إنما يثبت السحق بالبينة أو الإقرار على حد ثبوت الزنى واللواط بهما، والحد فيه مثل الحد في الزنى، ويعتبر فيه الإحصان وفقده على حد اعتبارهما في الزنى، وحكم اختلاف المتساحقتين من العقل والجنون والبلوغ والطفولة والحرية والأموة على حد اختلاف من تلوط بغيره في لزوم الحد أو التأديب.
فصل في بيان حد القيادة:
القيادة الجمع بين الفاجرين للفجور والحد فيها ثلاثة أرباع حد الزنى، فإن كان الجامع بينهما رجلا زيد له حلق الرأس والإشهار به في البلد، فإن عاد ثانية أعيد الحد عليه ونفي من بلده إلى بلد آخر وليس على النساء حلق ولا نفي ولا إشهار، ويثبت بشاهدين أو بإقراره، وفي الرمي بها التعزير دون الحد في الفرية.
فصل في بيان الحد على وطء الميت والبهيمة والاستمناء باليد:
الموطوء ميتا امرأة وغلام، وامرأة أجنبية وغير أجنبية.
فإن وطئ الرجل ميتة أجنبية لزمه حد الزنى مغلظا لانتهاكه حرمة الأموات وغير الأجنبية إذا كانت زوجته أو أمته فيه التعزير، وحد العبد على النصف من حد الحر والحرة والأمة والمسلمة والذمية سواء.
وإن وطئ غلاما ميتا كان بمنزلة اللواط، ويثبت بشاهدين وبإقرار الفاعل مرتين وإن وطئ بهيمة له ولم يؤكل لحمها أخرجت من البلد إلى آخر وبيعت فيها.