أمام القتل.
السادسة: ينفى المحارب عن بلده ويكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته، ولو قصد بلاد الشرك منع منها، ولو مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه.
السابعة: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب وفي الخلاف: يعتبر. ولا انتزاعه من حرز وعلى ما قلناه من التخيير لا فائدة في هذا البحث ولأنه يجوز قطعه وإن لم يأخذ مالا، وكيفية قطعه أن تقطع يمناه ثم تحسم ثم تقطع رجله اليسرى وتحسم ولو لم تحسم في الموضعين جاز، ولو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود ولم ينتقل إلى غيره.
الثامنة: لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الأموال بالتزوير والرسائل الكاذبة بل يستعاد منه المال ويعزر، وكذا المبنج ومن سقى غيره مرقدا لكن إن جنى ذلك شيئا ضمن الجناية.
القسم الثاني من كتاب الحدود:
وفيه أبواب:
الباب الأول: في المرتد:
وهو الذي يكفر بعد الاسلام، وله قسمان:
الأول: من ولد على الاسلام وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع ويتحتم قتله، وتبين منه زوجته وتعتد منه عدة الوفاة، وتقسم أمواله بين ورثته وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وبين قتله.
ويشترط في الارتداد: البلوغ وكمال العقل والاختيار، فلو أكره كان نطقه بالكفر لغوا، ولو ادعى الإكراه مع وجود الأمارة قبل.
ولا تقتل المرأة بالردة بل تحبس دائما وإن كانت مولودة على الفطرة، وتضرب أوقات الصلوات.