باذلا له غير مانع فعليه القطع.
فإن قامت البينة على رجل أنه سرق من حرز رجل نصابا فقال السارق:
المال لي وملكي، وقال صاحب الحرز: المال ملكي، فالقول قول صاحب المنزل والحرز لأنه قد ثبت أنه قد أخذه منه فإذا حلف فلا قطع على السارق لأنه صار خصما وصار شبهة لوقوع التنازع في المال والحد لا يجب مع الشبهة. وهكذا لو وجد مع امرأة فادعى أنه زوجها فأنكرت وحلفت لا حد عليه لأنه صار متنازعا فيه فكان شبهة في سقوط الحد فلهذا لم يقطع.
إذا قطعت يد سارق حسمت " والحسم أن يغلي الزيت حتى إذا قطعت اليد جعل موضع القطع في الزيت المغلى حتى تنسد أفواه العروق وينحسم خروج الدم ".
فالزيت وأجرة القاطع من بيت المال فإن لم يفعل الإمام ذلك لم يكن عليه شئ لأن الذي عليه إقامة الحد ليس عليه مداراة المحدود.
إذا وجب الحد على شخص فأقامه الإمام أو الحاكم في شدة حر أو برد فمات المحدود فلا دية له بحال لأن تجنب الإقامة في ذلك الوقت مستحب دون أن يكون ممنوعا منه بكل حال على ما قدمناه.
إذا أمره الإمام بجلد القاذف ثمانين فزاده الجلاد سوطا فمات المحدود فعلى الجلاد الضمان، وكم يضمن؟
قال قوم: نصف الدية، وهو الذي يقوى عندي، وقال قوم: عليه جزء واحد من واحد وثمانين جزءا من الدية لأنها تقسط على عدد الضرب، وما اخترناه هو خيرة شيخنا أبي جعفر مبسوطه وهو الأظهر الذي تقتضيه أصول المذهب لأن الدية أو القود على عدد الجناة لا الجنايات.
باب حد المحاربين وهم قطاع الطريق والنباش والمختلس والخناق والمبنج والمحتال:
قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض