ولو قال: يا زوج الزانية، فالحد للزوجة. وكذا لو قال: يا أبا الزانية، أو يا أخا الزانية، فالحد لمن نسب إليها الزنى دون المواجهة.
ولو قال: زنيت بفلانة، أو لطت به، فالقذف للمواجه ثابت وفي ثبوته للمنسوب إليه تردد.
قال في النهاية وفي المبسوط: يثبت حدان لأنه فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر، ونحن لا نسلم أنه فعل واحد لأن موجب الحد في الفاعل غير الموجب في المفعول وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه.
ولو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية، فعليه الحد. ولو قال لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب له الحد وبعد التوبة يثبت الحد.
ولو قال لامرأته: زنيت بك، فلها حد على التردد المذكور ولا يثبت في طرفه حد الزنى حتى يقر أربعا.
ولو قال: يا ديوث، أو يا كشحان، أو يا قرنان، أو غير ذلك من الألفاظ، فإن أفادت القذف في عرف القائل لزمه الحد وإن لم يعرف فائدتها أو كانت مفيدة لغيره فلا حد ويعزر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه.
وكل تعريض بما يكرهه المواجه ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفا يثبت به التعزير لا الحد كقوله: أنت ولد حرام، أو حملت بك أمك في حيضها، أو يقول لزوجته: لم أجدك عذراء، أو يقول: يا فاسق يا شارب الخمر - وهو متظاهر بالستر - أو يا خنزير، أو يا حقير، أو يا وضيع. ولو كان المقول له مستحقا للاستخفاف فلا حد ولا تعزير، وكذا كل ما يوجب أذى كقوله: يا أجذم، أو يا أبرص.
الثاني: في القاذف:
ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل، فلو قذف الصبي لم يحد وعزر وإن قذف مسلما بالغا حرا، وكذا المجنون. وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية؟
قيل: نعم، وقيل: لا يشترط، فعلى الأول يثبت نصف الحد وعلى الثاني يثبت