حد الاستمناء: وإذا استمنى بيده وأنزل كان عليه التعزير وليس عليه حد في ذلك والتعزير والتأديب في ذلك هو بحسب ما يراه الإمام، وعن أمير المؤمنين ع: أنه ضرب يد من فعل ذلك حتى احمرت واستتابه وزوجه من بيت المال.
باب الحد في القيادة وشرب الخمر وكل مسكر من الشراب والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمآكل المحظورة:
إذا جمع انسان بين الرجال والنساء أو الرجال والغلمان للفجور كان عليه خمس وسبعون جلدة - وذلك ثلاثة أرباع حد الزاني - ويحلق رأسه ويشهر في البلد الذي يفعل ذلك فيه وينفى منه إلى بلد آخر، ويثبت الحكم بذلك بشهادة شاهدين عدلين أو إقرار الفاعل على نفسه بذلك مرتين.
وإذا فعلت امرأة ذلك كان عليها مثل ما ذكرنا أنه يفعل بالرجل إلا حلق الرأس والإشهار والنفي فإنه لا يفعل بها شئ من ذلك.
وإذا رمى انسان غيره بالفساد كان عليه التعزير بما دون حد الفرية حتى لا يعود إلى أذى المسلمين بذلك.
وإذا شرب انسان خمرا ونبيذا أو مزرا أو نقيعا أو غير ذلك - من الأشربة التي تسكر - قليلها أو كثيرها وجب الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا إلا أن المسلم يقام عليه ذلك على كل حال شربه عليها والكافر لا يحد إلا بأن يظهر شرب ذلك بين المسلمين أو يخرج بينهم سكران، فإن استتر بذلك - فشربه في بيته أو كنيسته أو بيعته - لم يجز أن يحد.
والحد يقام على شارب الخمر وكل مسكر من الشراب قليلا كان أو كثيرا لأن القليل منه يوجب الحد كما يوجبه الكثير لا يختلف الحكم في ذلك.
ويثبت الحكم في ما ذكرناه بشهادة شاهدين عدلين أو بالإقرار بذلك، فإن شهد أحد الشاهدين بالشرب والآخر بالقئ قبلت شهادتهما ووجب بها الحد أو يقر على