عاريا مستور العورة إن كان رجلا وفرقت الجلدات على ظهره وكتفه، فإن كان المحدود امرأة لم يخل: إما كانت حاملا أو حائلا، فإن كانت حاملا تركت حتى تضع حملها وتطهر من النفاس وإن كانت حائلا غير مريضة حدت غير منكشفة ويلزم إقامة الحد على البدار.
فإن شربها كافر وظهر بشربه للمسلمين حد وإن لم يظهر لم يحد.
وغير الخمر من المسكرات فإن شربه مستحلا لم يرتد على استحلاله وحد لشربه بعد استتابة الحاكم إياه فإن لم يتب كان في حكم المرتد، وإن شربه غير مستحل لزمه الحد.
والتصرف في المسكرات بالمشاراة وعلاجها واتخاذها واتخاذ الأدوية المعجونة بها لم يخل: إما تصرف فيه مستحلا أو غير مستحل، فالأول يستتاب فإن تاب وإلا قتل والثاني ينهى عنه فإن انتهى وإلا أدب، فإن عاد وأدب ثلاث مرات قتل في الرابعة.
والفقاع في حكم الخمر في التحريم والنجاسة ووجوب الحد أو التعزير أو التأديب على شربه.
ومن يستحل شيئا من المحرمات وهو مولود على فطرة الاسلام فقد ارتد ولزم قتله، فإن شرب أو أكل غير مستحل عزر، فإن عاد غلظ عليه العقوبة، فإن تكرر منه قتل عبرة لغيره.
فصل في بيان السرقة وأحكامها وبيان إقامة الحد عليها:
السارق من أخذ مال الغير من حرز مثله مستخفيا، وإنما يجب فيها القطع بتسعة شروط: كونه كامل العقل، غير مشتبه عليه بوجه، وأن يخرج المال من حرز مثله، وأن يكون مقدار ربع دينار فصاعدا أو في قدر قيمته، وأن يخرج دفعة واحدة، وأن يأخذ مستخفيا، وأن لا يكون له، ولا في حكمه، ولا يكون ضيفا في دار من له المال إلا إذا كان البيت الذي فيه المال محروزا.