عام في جميع الحدود.
وإن زاد الجلاد اقتص منه فإن مات المجلود فعلى الجالد من الدية بقدر ما زاد خاصة، ومن مات من الحد أو القصاص أو التعزير فدمه هدر، وقيل: في التعزير إن تولاه الإمام بنفسه أو أمر به، والأحوط أن الضمان من بيت المال والله أعلم.
باب حد السارق:
القطع واجب على من سرق بشروط: أن يكون بالغا عاقلا مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا من حرز ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته ذلك، ولا يكون مأكولا عام مجاعة ولا ثمرا ولا كثرا - فإن حصد الزرع وجد النخل والشجر وجعل في الحرز قطع سارقه - ولا يكون عبدا سرق مال سيده ولا والدا من مال ولده ويعزران ولا يكون خائنا في أمانة ولا ضيفا من مضيفه ولا أجيرا من مستأجرة فإنهما خائنان.
ويقطع الضيفن - وهو ضيف الضيف - وكل واحد من الزوجين مما أحرزه عن الآخر.
ويقطع الطرار من الجيب والكم الباطنين دون الظاهرين، وأن يهتك الحرز ويخرج نصاب السرقة، فإن هتك وأخذ وأخرج آخر لم يقطعا، فإن هتك وأخذ وكور الثياب فأخذ قبل خروجه بها لم يقطع.
والحرز ما كان مقفلا عليه أو دفينا.
ولا قطع على سارق من الحمامات والأرحية والرحاب إلا بإقفال أو دفن.
ولا يقطع الشريك بسرقته من مال الشركة إلا أن يسرق أكثر من حقه بقدر نصاب القطع، وإن سرق من الغنيمة بعض الغانمين فكذلك، وإن سرق دون حقه عزر وتمم له، وإن جعل تحت رأسه نصابا ونام قطع سارقه، والمسلم يقطع بسرقته نصابا محررا من بيت المال.
وإن سرق بواري المسجد ورأى الإمام لإفساده جاز، وروي: أن المهدي