كذا، وأنكر بعض المتأخرين ذلك فظن أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة وسقوط النسب.
وأما القيادة: فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنى أو بين الرجال والرجال للواط، ويثبت بالإقرار مرتين مع بلوغ المقر وكماله وحريته واختياره أو شهادة شاهدين، ومع ثبوته يجب على القواد خمسة وسبعون جلدة، وقيل: يحلق رأسه ويشهر. ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر، وهل ينفى بأول مرة؟ قال في النهاية: نعم، وقال المفيد: ينفى في الثانية، والأول مروي.
وأما المرأة فتجلد، وليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي.
الباب الثالث: في حد القذف:
والنظر في أمور أربعة:
الأول: في الموجب:
وهو الرمي بالزنى واللواط كقوله: زنيت، أو لطت، أو ليط بك، أو أنت زان، ولائط، أو منكوح في دبره، وما يؤدى هذا المعنى صريحا مع معرفة القائل بموضوع اللفظ بأي لغة اتفق.
ولو قال لولده الذي أقر به: لست بولدي، وجب عليه الحد. وكذا لو قال لغيره:
لست لأبيك، ولو قال: زنت بك أمك، أو يا ابن الزانية، فهو قذف للأم. وكذا لو قال: زنى بك أبوك، أو يا ابن الزاني، فهو قذف لأبيه. ولو قال: يا ابن الزانيين، فهو قذف لهما ويثبت به الحد ولو كان المواجه كافرا لأن المقذوف ممن يجب له الحد.
ولو قال: ولدت من الزنى، ففي وجوب الحد لأمه تردد لاحتمال انفراد الأب بالزنى ولا يثبت الحد مع الاحتمال. أما لو قال: ولدتك أمك من الزنى، فهو قذف للأم وهذا الاحتمال أضعف ولعل الأشبه عندي التوقف لتطرق الاحتمال وإن ضعف.