كتاب الحدود باب ماهية الزنى وما به يثبت ذلك:
الزنى الموجب للحد هو وطء من حرم الله تعالى وطئه من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون الوطء في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا بلا خلاف ويكون الواطئ بالغا كاملا سواء كان حرا أو عبدا، فأما العقد فهو ما ذكرناه في كتاب النكاح من أقسامه مما قد أباحه الله تعالى في شريعة الاسلام، وأما شبهه العقد فهو أن يعقد الرجل على ذي محرم له من أم أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت وهو لا يعرفها ولا يتحققها أو يعقد على امرأة لها زوج وهو لا يعلم بذلك أو يعقد على امرأة وهي في عدة لزوج لها أما عدة طلاق رجعي أو بائن أو عدة فسخ وإن لم يكن طلاقا أو عدة المتوفى عنها زوجها وهو جاهل لحالها أو يعقد عليها وهو محرم أو هي محرمة وهو حلال ناسيا أو جاهلا بأن ذلك لا يجوز ثم علم شيئا من ذلك فإنه يدرأ عنه الحد ولم يحكم فيه بالزنى لقوله ع: ادرؤوا الحدود بالشبهات.
فإن عقد على واحدة ممن ذكرنا عالما أو متعمدا ثم وطئها كان حكمه حكم الزنى سواء بل هو أغلظ منه وليس علمه بالمحرم شبهة واستحلاله ما حرم الله عليه مما يدرأ به الحدود على ما ظنه بعض المخالفين لمذهب أهل البيت ع، ويجب عليه ما يجب على الزاني على جد واحد.
ويثبت حكم الزنى بشيئين: أحدهما إقرار الفاعل العاقل الحر بذلك على نفسه من غير إكراه ولا إجبار أربع مرات في أربعة أوقات دفعة بعد أخرى، فإذا أقر أربع