كتاب الحدود التعزيرات كل ما له عقوبة مقدرة يسمى حدا، وما ليس كذلك يسمى تعزيرا.
وأسباب الأول ستة: الزنى وما يتبعه والقذف وشرب الخمر والسرقة وقطع الطريق.
والثاني أربعة: البغي والردة وإتيان البهيمة وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم.
فلنفرد لكل قسم بابا عدا ما يتداخل أو ما سبق.
الباب الأول: في حد الزنى:
والنظر في: الموجب والحد واللواحق.
أما الموجب:
فهو إيلاج الانسان ذكره في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة، ويتحقق ذلك بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا، ويشترط في تعلق الحد: العلم بالتحريم والاختيار والبلوغ.
وفي تعلق الرجم - مضافا إلى ذلك - الإحصان.
ولو تزوج محرمة كالأم والمرضعة والمحصنة وزوجة الولد وزوجة الأب فوطئ مع الجهل بالتحريم فلا حد ولا ينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط الحد، ولو استأجرها للوطء لم يسقط بمجرده ولو توهم الحل به سقط، وكذا يسقط في كل موضع يتوهم الحل كمن وجد على فراشه امرأة فظنها زوجته فوطئها، ولو تشبهت له