الولي قتل بالردة، ولو قتل خطأ كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة لأنه لا عاقلة له على تردد، ولو قتل أو مات حلت كما تحل الأموال المؤجلة.
الثالثة: إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه على الردة قال الشيخ: يثبت القود لتحقق قتل المسلم ظلما ولأن الظاهر أنه لا يطلق الارتداد بعد توبته، وفي القصاص تردد لعدم القصد إلى قتل المسلم.
الباب الثاني: في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه:
إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة تعلق بوطئها أحكام تعزير الواطئ وإغرامه ثمنها إن لم تكن له وتحريم الموطوءة ووجوب ذبحها وإحراقها.
أما التعزير فتقديره إلى الإمام، وفي رواية: يضرب خمسة وعشرين سوطا، وفي أخرى: الحد، وفي أخرى: يقتل، والمشهور الأول.
أما التحريم فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا لتحريمها، والذبح إما تلقيا أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه، وإحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة.
وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال والحمير لم تذبح.
وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها وأخرجت من بلد الواقعة وبيعت في غيره إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا أو لئلا يعير بها صاحبها، وما الذي يصنع في ثمنها؟ قال بعض الأصحاب: يتصدق به، ولم أعرف المستند. وقال الآخرون: يعاد على المغترم وإن كان الواطئ هو المالك دفع إليه، وهو أشبه.
ويثبت هذا بشهادة رجلين عدلين - ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن - وبالإقرار ولو مرة إن كانت الدابة له وإلا ثبت التعزير حسب وإن تكرر الإقرار، وقيل: لا يثبت إلا بالإقرار مرتين، وهو غلط. ولو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثا قتل في الرابعة.
ووطء الميتة من بنات آدم كوطء الحية في تعلق الإثم والحد واعتبار الإحصان