ومما انفردت به الإمامية أن من زنى بذات محرم ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن، ومن عقد على واحدة منهن وهو عارف برحمه منها ووطئها استحق ضرب العنق وحكمه حكم الوطء لهن بغير عقد.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفة والثوري في من عقد على ذات محرم ووطئ: إنه لا يحد ويعزر.
وقال أبو يوسف ومحمد: يحد إذا علم تحريمها عليه.
وقال مالك: يحد ولا يلحق نسب الولد به إن لم تعلم هي بذلك وإن كانت هي قد علمت وهو لا يعلم ألحق به الولد وأقيم عليه الحد.
وقال ابن شبرمة: من أقر أنه تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم أنها محرمة ضربته ما دون الحد وكذلك المتمتع.
وقال الأوزاعي في الذي يتزوج بالمجوسية وبالخامسة والأختين: إن كان جاهلا ضرب مائة وألحق به الولد، وإن كان متعمدا رجم ولا يلحق به الولد.
وقال الحسن بن حي في من تزوج امرأة في العدة وهو لا يعلم أنها لا تحل له أو ذات محرم منه: أقيم عليه الحد إذا وطئ، وهو قول الشافعي.
وقال الشافعي: فإن ادعى الجهالة بأن لها زوجا وأنها في عدة حلف ودرئ عنه الحد.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة وأن تغليظ الحد أزجر عن الفعل المحدود عليه.
ومما يمكن أن يعارض به ما هو موجود في رواياتهم عن ابن عباس عن النبي ص أنه قال: من وقع على ذات رحم له فاقتلوه، ولم يفرق بين أن يقع عليها بنكاح أو غيره، ولا يجوز أن يحمل هذا الخبر على أن المراد به أنه إذا وقع عليها وهو معتقد لإباحة الفعل لأن الخبر عام وتخصيصه يحتاج إلى دليل، ولأن النبي ص اختص ذوات المحارم والأجانب فيما ذكروه