الثالث: الجلد مائة ثم الرجم: وهو حد المحصنين إذا كانا شيخين وقيل: شابان كذلك، وهو قوي.
الرابع: الجلد مائة ثم الجز والتغريب: وهو حد البكر غير المحصن الذكر الحر، واختلف في تفسير البكر فقيل: هو من أملك ولم يدخل، وقيل: غير المحصن مطلقا سواء أملك أو لا.
والجز مختص بالرأس دون اللحية ويغرب عن مصره إلى آخر سنة، ولا جز على المرأة ولا تغريب بل تجلد مائة سوط لا غير سواء كانت مملكة أو لا ولو كانت محصنة رجمت.
الخامس: جلد مائة لا غير: وهو حد غير المحصن ومن لم يكن قد أملك من البالغين الأحرار، وحد المرأة الحرة غير المحصنة وإن كانت مملكة، وحد الرجل المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة، والمحصنة إذا زنى بها طفل ولو زنى بها مجنون رجمت.
السادس: خمسون جلدة: وهو حد المملوك البالغ سواء كان محصنا أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى، ولا جز على أحدهما ولا تغريب.
المطلب الثاني: في الإحصان:
وإنما يتحقق بأمور سبعة:
أ: الوطء في القبل حتى تغيب الحشفة: فلو عقد وخلا بها خلوة تامة أو جامعها في الدبر أو فيما بين الفخذين أو في القبل ولم تغرب الحشفة لم يكن محصنا ولا يشترط الإنزال، فلو التقى الختانان وأكسل تحقق الإحصان، ولو جامع الخصي قبلا كان محصنا، ولو ساحق المجبوب لم يتحقق الإحصان وإن أنزل.
ب: أن يكون الواطئ بالغا: فلو أولج الطفل حتى تغيب الحشفة لم يكن محصنا ولا المرأة، وكذا المراهق وإن بلغ لم يكن الوطء الأول معتبرا بل يشترط في إحصانه الوطء بعد البلوغ وإن كانت الزوجية مستمرة.