مسائل الحدود مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن حد الوطء إذا أوقع الفعل فيما دون الدبر بين الفخذين مائة جلدة للفاعل والمفعول به إذا كانا معا عاقلين بالغين لا يراعى في جلدهما وجود الإحصان كما روعي في الزنى، فأما الإيلاج في الدبر فيجب فيه القتل من غير مراعاة أيضا للإحصان فيه، والإمام مخير في القتل بين السيف وضرب عنقه به وبين أن يلقى عليه جدارا يتلف نفسه بإلقائه أو بأن يلقيه من جدار أو جبل على وجه يتلف معه نفسه بإلقائه أو يرميه بالأحجار حتى يموت.
وقد انفردت الإمامية انفرادا صحيحا ولا موافق لها فيها فإنه وإن روي عن مالك والليث بن سعد في المتلاوطين: أنهما يرجمان أحصنا أو لم يحصنا، فهذه لعمري موافقة للإمامية من بعض الوجوه ولم يفصلا ذلك التفصيل الذي شرحناه وما أظنهما يوجبان على من لم يكن فعله في نفس الدبر جلدا ولا غيره.
وقال أبو حنيفة في اللوطي: إنه يعزر ولا يحد. وقال الليثي وأبو يوسف ومحمد وابن حي والشافعي: إن اللواط بمنزلة الزنى، وراعوا فيه الإحصان الذي يراعونه في الزنى.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد، وقد ظهر من مذهب أمير المؤمنين علي بن بي طالب ع القول بقتل اللوطي وفعله حجة، ومما يذكر على سبيل المعارضة للمخالف أنهم كلهم يروون عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي