وإذا قذف المسلم صبيا أو مجنونا أو كافرا أو مشهورا بالزنى فلا حد بل التعزير، وإذا تقاذف المحصنان عزرا ولا حد.
ولو تعدد المقذوف تعدد الحد سواء اتحد القاذف أو تعدد، نعم لو قذف جماعة بلفظ واحد فإن جاؤوا به مجتمعين فللجميع حد واحد وإن جاؤوا به متفرقين فلكل واحد حد، ولو قذفهم كل واحد بلفظ واحد لكل حد سواء اجتمعوا في المجئ به أو تفرقوا وكذا التعزير.
ولو قال: يا بن الزانيين، فهو حد لأبويه فإن اجتمعا في المطالبة حد حدا واحدا وإلا اثنين. ولو قال: ابنك زان أو لائط، أو بنتك زانية، فالحد لولديه دونه فإن سبقا بالعفو أو الاستيفاء فلا بحث وإن سبق الأب قيل: كان له العفو أو الاستيفاء، وليس بمعتمد نعم له ولاية الاستيفاء للتعزير لو كان الولد المقذوف صغيرا وكذا لو ورث الولد الصغير حدا كان للأب الاستيفاء وفي جواز العفو إشكال.
المطلب الرابع: في الحد:
وهو ثمانون جلدة حرا كان القاذف أو عبدا على رأي، وقيل: حد العبد أربعون بشرط قذف المحصن، ولو لم يكن محصنا فالتعزير. ويجلد بثيابه ولا يجرد ولا يضربه شديدا بل متوسطا دون ضرب الزنى ويشهر القاذف لتجتنب شهادته.
ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من مكلف حر مختار ولا يثبت بشهادة النساء وإن كثرن منضمات ولا منفردات، وهو موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدا الزوج والزوجة، وإذا كان الوارث جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض بل للباقي وإن كان واحدا المطالبة بالحد على الكمال، ولو عفا المستحق أو جميع الورثة سقط الحد ولم يجز له بعد ذلك المطالبة، ولمستحق الحد العفو قبل ثبوته وبعده ولا اعتراض للحاكم عليه وليس للحاكم أن يقيم الحد إلا مع مطالبة المستحق، ويتكرر الحد بتكرر القذف.