وتصدق بثمنها وإن كانت لغيره فكذلك إلا أن ثمنها لمالكها، وإن كانت مأكولة اللحم فقد ذكرنا حكمها في كتاب المباحات، ولا تقبل شهادة النساء في ذلك ولزم فاعله التعزير إن كان عاقلا والتأديب إن كان صبيا أو مجنونا.
ومن استمنى بيده عزر بما دون التعزير في الفجور أو ضربت يده بالدرة حتى تحمر، وإذا عزر في ذلك ثلاث مرات قتل في الرابعة.
فصل في بيان الحد على شرب الخمر وسائر المسكرات وشرب الفقاع وغير ذلك من الأشربة المحظورة:
كلما يسكر كثيره قليله وكثيره حرام، والمسكر خمر وغير خمر، فالخمر المتخذة من عصير العنب نية كانت أو مطبوخة وغير الخمر جميع أنواع النبيذ، وكل طعام فيه خمر فهو حرام ويلزم بأكله الحد على حد شرب الخمر.
وشارب الخمر ضربان: مسلم وكافر، فالمسلم ضربان: إما يشربها مستحلا لها أو غير مستحل.
فإن شربها مستحلا لها فقد ارتد ووجب قتله إلا أن يتوب وعلى الإمام أن يستتيبه، فإن شربها غير مستحل كان عليه الحد ثمانون جلدة والحر والعبد والرجل والمرأة فيها سواء، فإن تكرر منه شربها تكرر فيه الحد إذا حد لكل مرة وإن لم يحد لم يلزم غير حد واحد، وإن ادعى شاربها فقد العلم بتحريمه وكان ممن يسع منه ذلك يؤدى عليه.
فإن شهد أحد عليه بأنه عرفه تحريمها أقيم عليه الحد ويثبت ذلك بشهادة عدلين أو بإقرار مرتين، وإن شهد أحد بشرب الخمر وآخر بأنه قاءها وأمكن أن يكون القئ عرق منها أو شهدا بأنه قاء أو بأنهما رأياه سكران أو أخذ سكران قبلت شهادتهما، ولزم على شاربها في الثالثة القتل إذا حد مرتين وقيل: في الرابعة.
فإذا تاب من شربها كان حكمها حكم التوبة من الزنى في سقوط الحد وغيره والتعزير فيه بما دون الثمانين الصبي والمجنون يلزمها التأديب، وإذا حد حد