كتاب الحدود وفيه فصول:
الأول: في الزنى:
وهو إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة قدر الحشفة عالما مختارا، فلو تزوج الأمة أو المحصنة ظانا الحل فلا حد ولا يكفي العقد بمجرده، ويتحقق الإكراه في الرجل فيدرأ الحد عنه كما يدرأ عن المرأة بالإكراه، ويثبت الزنى بالإقرار أربع مرات مع كمال المقر واختياره وحريته أو تصديق المولى وتكفي إشارة الأخرس، ولو نسب الزنى إلى امرأة أو نسبه إلى رجل وجب حد القذف بأول مرة.
ولا يجب حد الزنى إلا بأربع وبالبينة كما سلف، ولو شهد أقل من النصاب حدوا للفرية، ويشترط ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة من غير علم سبب التحليل فلو لم يذكروا المعاينة حدوا، ولا بد من اتفاقهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد فلو اختلفوا حدوا للقذف، ولو أقام بعضهم الشهادة في غيبة الباقي حدوا ولم يرتقب الإتمام فإن جاء الآخرون وشهدوا حدوا أيضا، ولا يقدح تقادم الزنى في صحة الشهادة ولا يسقط بتصديق الزاني الشهود ولا بتكذيبهم.
والتوبة قبل قيام البينة يسقط الحد لا بعدها وتسقط بدعوى الجهالة والشبهة مع إمكانهما في حقه، وإذا أثبت الزنى على الوجه المذكور وجب الحد.