الباقي في ذمته يطالب به مع المكنة والنفقة عليها إلى وقت بيعها على الفاعل، فإن نمت فله إن دفع القيمة إلى المالك وإلا فللمالك على إشكال ينشأ من الحكم بالانتقال إليه بنفس الفعل أو بفعل القيمة ومن عدم الانتقال مطلقا.
ولو ادعى المالك الفعل كان له الإحلاف، وحرمت المأكولة وينجس رجيع المأكولة ويحرم استعمال جلدها بعد الذبح فيما يستعمل فيه جلد غير مأكولة اللحم على إشكال، ويثبت الفعل بشهادة عادلين أو الإقرار مرة على رأي ولا يقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات، والإقرار يثبت به التعزير والذبح والإحراق أو البيع في غير البلد إن كانت الدابة له وإلا ثبت التعزير خاصة، ولو تكرر الفعل والتعزير ثلاثا قتل في الرابعة.
خاتمة:
من استمنى بيده عزر بما يراه الإمام، وروي: أن أمير المؤمنين ع ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال. ويثبت بشهادة عدلين - ولا تقبل فيه شهادة النساء مطلقا - وبالإقرار مرة على رأي.
المقصد الرابع: في حد القذف.
وفيه مطلبان:
الأول: الموجب:
وهو القذف بالزنى أو اللواط مثل: زنيت أو لطت أو زنى بك أو ليط بك أو أنت زان أو منكوح في دبره أو لائط أو أنت زانية أو يا زان أو يا لائط أو يا زانية، أو ما يؤدي صريحا معنى ذلك بأي لغة كانت بعد أن يكون القاتل عارفا بالمعنى وكذا لو أنكر ولدا اعترف به أو قال غيره: لست لأبيك، أو زنت بك أمك، أو يا ابن الزانية.
ولو قال: يا ديوث، ويا كشحان، ويا قرنان أو غير ذلك من ألفاظ، فإن أفادت القذف في عرف القاتل ثبت الحد وإن لم يعرف فائدتها فالتعزير إن أفادت عنده