باب مسائل يتعلق بالحدود مسألة: إذا وطئ الرجل امرأة وحضر أربعة من الشهود فشهد منهم اثنان بأن الرجل أكرهها وشهد اثنان بأنه طاوعته هل يجب عليهما أو على أحدهما حد أم لا؟
الجواب: ليس على المرأة حد لأن الشهادة بالزنى في حقها لم يكمل، وأما الرجل فعليه الحد لأن الشهادة في حقه بالزنى قد كملت لأنه في الحالين زان.
مسألة: إذا حضر أربعة شهود فشهدوا بالزنى ثم ماتوا أو غابوا قبل أن يحكم الحاكم في ذلك هل يجوز له الحكم بشهادتهم ويقيم الحد أم لا؟
الجواب: لا يجوز له ذلك لأن البينة هي التي تجب أن تبتدئ برجمه، فإن كان ما يوجب الحد جاز له الحكم بشهادتهم وإقامة الحد على المشهود عليه.
مسألة: إذا شهد الأربعة على رجل بالزنى ورجع منهم واحد هل عليهم أو على واحد منهم حد أم لا؟
الجواب: على الثلاثة الحد، وقد ذكر: أن عليهم الحد، والأول أقوى، وأما الراجع فعليه الحد لأنه إما أن يقول: تعمدت أو أخطأت، وهو على الحالين جميعا قاذف فوجب ذلك عليه على كل حال.
مسألة: إذا وجد في دار انسان قتيل فادعى صاحب الدار أنه قتله لأجل أنه وجده يزني بزوجته ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان مع صاحب الدار بينة شهدوا له بما ادعاه لم يكن عليه قود، وإن لم يكن عليه بينة بذلك كان القول قول ولي المقتول ويقتل القاتل.