باب الحد في القيادة:
الجامع بين النساء والرجال والغلمان للفجور إذا شهد عليه شاهدان أو أقر على نفسه بذلك يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعون جلدة ويحلق رأسه ويشهر في البلد ثم ينفى عن البلد الذي فعل ذلك فيه إلى غيره من الأمصار.
والمرأة إذا فعلت ذلك فعل بها ما يفعل بالرجل من الجلد ولا تشهر ولا يحلق رأسها ولا تنفى عن البلد الذي فعلت فيه ما فعلت كما يفعل ذلك بالرجال.
ومن رمى غيره بالقيادة كان عليه التعزير بما دون الحد في الفرية لئلا يعود إلى أذى المسلمين.
باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمآكل المحظورة:
من شرب شيئا من المسكر - خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا أو غير ذلك من سائر الأشربة التي يسكر قليلها أو كثيرها - وجب عليه الحد ثمانون جلدة حد المفتري سواء كان مسلما أو كافرا حرا كان أو عبدا لا يختلف الحكم فيه إلا أن المسلم يقام عليه الحد على كل حال شرب عليها والكافر إذا استسر بالشرب أو شربه في بيته أو بيعته أو كنيسته لم يكن عليه الحد وإنما يجب عليه الحد إذا أظهر الشرب بين المسلمين أو خرج بينهم سكران، وسواء كان الشارب من الخمر أو الشراب المسكر شرب قليلا منه أو كثيرا فإن القليل منه يوجب الحد كما يوجبه الكثير لا يختلف الحكم في ذلك على حال.
ويثبت الحكم في إيجاب الحد بشهادة نفسين مسلمين عدلين يشهدان على فاعله بشرب شئ من المسكرات أو يشهدان بأنه قاء ذلك، فإن شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقئ قبلت أيضا شهادتهما وأقيم بها الحد.
ولا تقبل شهادة على شهادة في شئ من الحدود، ولا يجوز أيضا أن يكفل من وجب عليه الحد بل ينبغي أن يقام عليه الحد على البدار، ولا تجوز الشفاعة في اسقاط