على من شاهده كذلك، ولا ينتظر مع مشاهدته له على ذلك قيام البينة على ما شاهده عليه ولا إقراره بذلك أيضا وهذا مخصوص بالإمام دون غيره من سائر الناس لأن غيره إذا شاهد ذلك فلا يجوز له إقامة الحد مع مشاهدته إلا مع قيام البينة بذلك.
وأما القتل والسرقة والقذف وما يجب فيه حق للمسلمين من حد أو تعزير فليس للإمام إقامة الحد على ذلك إلا بعد مطالبة صاحب الحق بذلك ولا يكفي مشاهدته له على هذه الحال، فإذا طلب صاحب الحق ذلك من الإمام أقام الحد فيه ولا ينتظر أيضا مع علمه بذلك إقراره أو قيام البينة به.
وإذا أقر رجل بالزنى أربع مرات بأنه زنى بهذه المرأة وأكذبته المرأة أو قالت:
أكرهني، كان عليه الحد دونها، فإن أقرت المرأة أربع مرات بأن هذا الرجل زنى بها وأكذبها الرجل كان عليها الحد دونه، وكذلك الحكم لو صدقها مرة واحدة.
باب كيفية إقامة الحد في الزنى:
إذا كان الانسان محصنا يجب عليه الجلد والرجم جلد أولا الحد ولم يرجم حتى يبرأ جلده، فإذا برئ رجم.
وإذا أراد الإمام أن يرجمه وكانت البينة قد قامت عليه بالزنى أمر بان يحفر له حفيرة ويدفن فيها إلى حقويه ثم يرجم بعد ذلك، وكذلك يفعل بالمرأة إلا أنها تقعد في الحفيرة إلى صدرها ثم ترجم.
فإذا فر واحد منهما من الحفيرة رد إليها حتى يستوفى منه الحد بالرجم، فإن كان الرجم وجب عليهما بإقرارهما على أنفسهما فعل بهما مثل ما تقدم ذكره إلا أنه إذا أصاب واحد منهما الرجم وفر من الحفيرة لم يرد إليها وترك حتى يمضى حيث شاء وأراد، فإن كان فراره قبل أن يصيبه شئ من الرجم رد إلى الحفيرة على كل حال.
والذي يجب الرجم عليه إذا كانت البينة قد قامت عليه كان أول من يرجمه