وإذا وقع الرجل على جارية له فيها حصة أدرئ عنه من الحد بقدر حصته فيها ويضرب ما سوى ذلك، وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحد مائة جلدة.
ولا يرجم إن زنا بيهودية ولا نصرانية ولا أمة، فإن فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فإن عليه الرجم، وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية لو زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنا بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.
وإن زنا عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فإن عاد ضرب خمسين إلى أن يزني ثمان مرات ثم يقتل في الثامنة، والحر إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة، فإن عاد ضرب مائة جلدة، فإن عاد الثالثة قتل.
وإذا غشي الرجل امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها.
وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها جلدوا الثلاثة ولا عنها زوجها وفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
باب حد القاذف وما يجب في ذلك من الحكم:
إن قذف رجل رجلا فقال له: يا زاني، ضرب الحد ثمانين جلدة، وكذلك إذا قال له: يا لوطي إنك تنكح الرجال، ضرب ثمانين جلدة.
وإذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة.
وقال الصادق ع: لا حد لمن لا حد عليه، ولو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان، لم يكن عليه حد.
وإذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد، وإذ قذف الرجل امرأته لا عنها وفرق بينهما ولم تحل له أبدا وإن كذب نفسه قبل أن يلاعنها جلد الحد ولم يفرق بينهما وألزم الولد، وإذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد ثمانين، وإذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو.
وإن قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف فإن قال: إن الذي قلت لك