يجب بشهادتهم الرجم ويجب بها الحد، فإن شهد رجل وست نساء أو أقل أو أكثر لم تقبل شهادتهم وكان على كل واحد منهم حد الفرية.
وإذا شهد أربعة نفر على رجلين وامرأتين أو أكثر منهم بالزنى قبلت شهادتهم وأقيم على الذين شهدوا عليهم الحد.
وإذا رأى الإمام أو الوالي من قبله تفريق الشهود أصلح في بعض الأوقات بعد أن يكونوا حضروا لإقامة الشهادة كان ذلك جائزا.
وحكم المرأة حكم الرجل في جميع ما ذكرناه على حد واحد في أنه يحكم عليها بالزنى إما بالإقرار أو البينة على ما بيناه ويدرأ عنها الحد في الموضع الذي يدرأ فيه الحد على الرجل لا يختلف الحكم في ذلك إلا ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.
وإذا أخذ رجل وامرأة فادعيا الزوجية درئ عنهما الحد.
وإذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر كان عليه أن يقيم الحد عليه ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البينة ولا الإقرار وليس ذلك لغيره بل هو مخصوص به، وغيره وإن شاهد يحتاج أن يقوم له بينة أو إقرار من الفاعل على ما بيناه.
وأما القتل والسرقة والقذف وما يجب من حقوق المسلمين من الحد والتعزير فليس له أن يقيم الحد إلا بعد مطالبة صاحب الحق حقه وليس يكفي فيه مشاهدته إياه، فإن طلب صاحب الحق إقامة الحد فيه كان عليه إقامته ولا ينتظر مع علمه البينة والإقرار على ما بيناه.
باب أقسام الزناة:
الزناة على خمسة أقسام: فقسم منهم يجب عليه الحد بالقتل على كل حال، والثاني يجب عليه الجلد ثم الرجم، والثالث يجب عليه الرجم وليس عليه الجلد، والرابع يجب عليه الجلد ثم النفي، والخامس يجب عليه الجلد ولا يجب عليه النفي.
فأما من يجب عليه القتل على كل حال سواء كان محصنا أو غير محصن حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا شيخا كان أو شابا وعلى كل حال فهو كل من