كذوات المحارم لأن من وقع على أجنبية محرمة واعتقد إباحة وقوعه عليها كان بذلك كافرا على كل حال.
ومما يوجد في رواياتهم حديث البراء في رجل تزوج امرأة أبيه، قال أبو بردة:
فأمرني النبي ص أن أقتله.
وقال أبو حنيفة: إن الحدود تسقط بالشبهات وإنه إذا عقد على ذات محرم مع العلم بحالها كان هذا عقدا بشبهة، طريف لأنه لا شبهة في هذا العقد إذا فرضنا أنه عالم بأنها ذات محرم لأن الحد إنما يبطل بشبهة ترجع إلى الفاعل وهو اعتقاده إباحة الوطء أو لشبهة تعود إلى المفعول به وهو أن يكون في الموطوء ملك أو شبهة ملك أو لشبهة في الفعل بأن يختلف في إباحته ولم يوجد أحد هذه الأمور هاهنا، فإذا قالوا:
هاهنا شبهة عقد، قيل: لم يبح الوطء ولم يزل الحكم عن تحريمه فلا يكون شبهة في سقوط الحد.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الذمي إذا زنى بالمسلمة ضربت عنقه وأقيم على المسلمة الحد إن كانت محصنة جلدت ثم رجمت وإن كانت غير محصنة جلدت مائة جلدة، وما نعرف موافقا لنا من باقي الفقهاء في ذلك.
والوجه في صحة قولنا زائدا على إجماع الطائفة أن هذا الفعل من الذمي خرق للذمة وامتهان للإسلام وجرأة على أهله، ولا خلاف في أن من خرق الذمة كان مباح الدم.
فإن قيل: كيف يقتل من لم يكن قاتلا؟
قلنا: كما نقتله مع الإحصان وليس بقاتل ويقتل المرتد وليس بقاتل، وبعد فإذا جاز أن يتغلظ في الشريعة حكم زنى المحصن حتى يلحق بأخذ النفس ما المنكر من أن يتغلظ أيضا زنى الذمي بالمسلمة حتى يلحق بوجوب تناول النفس