باب الحدود والآداب حدود الزنى:
والزنى الموجب للحد هو وطء من حرم الله تعالى وطئه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطء في الفرج دون ما سواه، ولا يجب الحد إلا بإقرار من الفاعل أو ببينة عادلة بشهادة أربعة رجال عدول يشهدون للرؤية للفرج في الفرج على التحقيق، فإن شهد أربعة شهود على رجل بالزنى ولم يشهدوا بالرؤية على ما بيناه وجب على كل واحد منهم حد المفتري ثمانون جلدة ولم يجب على المشهود عليه بذلك حد.
فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار والتصاق جسم بجسم وما أشبه ذلك ولم يشهدوا عليه بالزنى قبلت شهادتهم ووجب على الرجل والمرأة التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين جلدة ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزنى المختص به في شريعة الاسلام، وإن اختلفت الشهود في الرؤية بطلت شهادتهم.
فإن كانت وقعت بالزنى جلدوا الحد وإن كانت وقعت بغيره مما ذكرناه وجب عليهم التأديب، فإن تفرقوا في الشهادة بالزنى ولم يأتوا بها مجتمعين في وقت واحد في مكان واحد جلدوا حد المفتري، ولا يقبل في الزنى واللواط ولا شئ مما يوجب الحدود شهادات النساء ولا يقبل في ذلك إلا شهادات الرجال العدول البالغين.
وإذا أقر الانسان على نفسه بالزنى أربع مرات على اختيار منه للإقرار وجب عليه الحد وإن أقر مرة أو مرتين أو ثلاثا لم يجب عليه حد بهذا الإقرار، وللإمام أن يؤدبه