وليس لأحد من باقي الفقهاء هذا التفصيل لأن الشافعي يقول: إذا سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، وإذا سرق ثالثة قطعت يده اليسرى.
وأبو حنيفة يذهب إلى: أن رجله اليسرى تقطع في الثانية وفي الثالثة يحبس ، فكان أبا حنيفة قد ساوانا في إيجابه في الثالثة الحبس دون القطع إلا أنه يخالفنا في إيجاب القتل عليه متى سرق بعد ذلك، وقوله أقرب إلى قولنا على كل حال، وانفرادنا بالترتيب الذي رتبناه ظاهر.
ومما يمكن أن يعارضوا به أن قتل السارق موجود في رواياتهم لأنهم يروون عن جابر: أن النبي ص قتل السارق في الخامسة.
وقد روى مخالفونا في كتبهم: أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز قتلوا سارقا بعد ما قطعت أطرافه.
وقد روي من يخالفنا في قتل السارق إذا تكررت سرقته أخبارا معروفة فكيف ينكرون علينا ما هو موجود في رواياتهم ومن تأول تلك الأخبار على أنه يجوز أن يكون القتل فيهما للقود لا للسرقة تارك للظاهر بعيد للتأويل والظاهر يقضى عليه ويبطل قوله.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه إذا اشترك نفسان أو جماعة في سرقة ما يبلغ النصاب من حرز قطع جميعهم، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد، وأيضا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والظاهر يقتضي أن القطع إنما وجب بالسرقة المخصوصة وكل واحد من الجماعة يستحق هذا الاسم فيجب أن يستحق القطع.