باب الحدود والآداب اعلم أن الحدود على ضربين: حد فيه القتل وحد بدونه.
فالحد بالقتل هو حد الزنى للمحصن والمحصنة وحد اللواط إذا كان بإيقاب وحد من غصب امرأة على نفسها، ومن تكرر منها المساحقة تقتل، ومن حد في شرب الخمر مرتين وعاد في الثالثة قتل.
والمجرد السلاح في أرض الاسلام الساعي فيها فسادا إن شاء الإمام قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف وإن شاء نفاه من الأرض، ويقتل من أدمن بيع السموم، ويقتل غير المحصن في العود في الرابعة إذا كان قد أقيم عليه الحد في ثلاث وإن لم يقم عليه فلا يقتل بل يحد، ويقتل الذمي إذا زنى بمسلمة على كل حال وتحد هي إن كانت غير محصنة، وكل من وطئ أحد المحرمات قتل إذا علم التحريم سواء كان بعقد أو بغير عقد.
فالأول: حد الزنى، ونقول: إن الزانين على ضربين: محصن وغير محصن، فالمحصن على ضربين: عاقل ومجنون.
فالمجنون يدرأ عنه الحد، فأما العاقل المحصن فإنه إذا شهد عليه أربعة رجال عدول بأنه وطئ غير من له وطئها في الفرج في القبل أو الدبر وكان لا حائل بينه وبين وطئ زوجته وكان نكاحها للدوام فإن المتعة لا تحصن فأما ملك اليمين فقد روي أنه يحصن.
ويحد الزاني أولا مائة جلدة ثم يرجم حتى يموت، فإن أقر على نفسه أربع