مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من غصب امرأة على نفسها ووطئها مكرها لها ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، وأيضا من المعلوم أن هذا الفعل أفحش وأشنع في الشريعة وأغلظ من الزنى مع الراضي فيجب أن يكون الحد فيه أغلظ وأزجر.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من زنى بجارية أبيه جلد الحد وإن زنى الأب بجارية ابنه أو ابنته لم يجلد الحد لكنه يعزر بحسب ما يراه السلطان، ولم يعرف باقي الفقهاء ذلك.
والوجه في صحة قولنا زائدا على إجماع الطائفة أنه غير ممتنع أن تكون حرمة الأبوة وما عظمه الله تعالى من شأنها يقتضي اسقاط الحد في هذا الموضع كما أسقطت الحد في قتل رجل لابنه، وإذا كانت المصلحة لا يمتنع أن يقتضي ما ذكرناه، وأجمعت الطائفة عليه وفي إجماعها الحجة وظهرت الروايات فيها به وجب العمل عليه.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن السارق يجب قطع يده من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام، وفي الرجل تقطع من صدر القدم ويبقى له العقب.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا كلهم إلى: أن قطع اليد من الرسغ والرجل من المفصل من غير تبقية قدم.
وذهب الخوارج إلى: أن القطع من المرفق، وروي عنهم: أنه من أصل الكتف. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد أن الله تعالى أمر بقطع يد