رفعهما إلى أهل دينهما.
ويعزر الصبي فاعلا ومفعولا به من غير أن يبلغ الحد.
وإن وجد رجلان أو رجل وغلام في إزار مجردين عزرا بما دون مائة على رأي الإمام، فإن عادا أدبا، فإن عادا فالحد كاملا.
ويعزر من قبل غلاما غير محرم له، فإن قبله في حال الإحرام غلظت عقوبته، وروي: أنه يضرب مائة سوط.
والمتلوط غير الموقب إذا تكرر منه ذلك ثلاثا وحد فيها قتل في الرابعة.
السحق:
والحد في السحق مائة جلدة على المرأتين البالغتين، والمحصنة وغير المحصنة والحرة والأمة والكافرة والمسلمة في ذلك سواء وقيل: يرجمان إذا أحصنتا. ويثبت بالإقرار أربعة وبشهادة أربعة رجال عدول.
وإذا ساحقت أمتها حدتا معا، وإن ادعت الأمة الإكراه فلا حد عليها بل على سيدتها، والمجنونة تحد فاعلة لا مفعولة بها.
وإذا ساحقت المسلمة الكافرة حدت المسلمة وخير في الكافرة بين حدها أو رفعها إلى أهل دينها، وتؤدب الصبية منهما والصبيتان معا.
وروي في امرأة وطئها بعلها فساحقت جارية بكرا وألقت مائه في رحمها فحملت: أن عليها الرجم وعلى الجارية الحد بعد الوضع ولحق الولد بالرجل وعلى المرأة مهر الجارية لأن الولد لا يخرج إلا بذهاب بكارتها.
وإذا تساحقتا وحدتا ثلاثا قتلتا في الرابعة.
الاستمناء:
ومن استمنى بيده وجب عليه التعزير.