ولو لحق الذمي دار الحرب ونقض عهده ثم سبي خرج عن الإحصان، فإن أعتق اشترط وطؤه بعد عتقه.
ولو زنى وله زوجة له منها ولد فقال: ما وطأتها، لم يرجم لأن الولد يلحق بإمكان الوطء والإحصان إنما يثبت مع تحققه وكذا المرأة لو كان لها ولد من زوج فأنكرت وطئه لم يثبت إحصانها.
ويثبت الإحصان بالإقرار أو بشهادة عدلين، ولا يكفي أن يقولا: دخل، فإن الخلوة يطلق عليها الدخول بل لا بد من لفظ الوطء أو الجماع أو المباضعة وشبهها، ولا يكفي: باشرها، أو مسها، أو أصابها.
ولو جلد على أنه بكر فبان محصنا رجم.
المطلب الثالث: في كيفية الاستيفاء:
ينبغي للإمام إذا استوفى حدا أن يشعر الناس ويأمرهم بالحضور، ويجب حضور طائفة أقلها واحد وقيل: عشرة، وقيل: ثلاثة، وقيل: إنه مستحب.
ثم الحد إن كان جلدا ضرب مجردا وقيل: على حالة الزنى، قائما أشد الضرب - وروي: متوسطا - ويفرق على جسده ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، والمرأة تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها.
ولا يجلد المريض ولا المستحاضة إذا لم يجب قتلهما بل ينتظر البرء، فإن اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بضغث يشتمل على العدد ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده، ولو اشتمل على خمسين ضرب دفعتين ضربا مؤلما يتناول عليه جميع الشماريخ ولا تفرق السياط على الأيام إن احتمله، ولو احتمل سياطا خفافا فهو أولى من الشماريخ وإذا برئ لم يعد عليه الحد، وتؤخر النفساء مع المرض ولا تؤخر الحائض.
ولا يقام على الحامل جلدا كان أو رجما حتى تضع ويستغني الولد بها عن الرضاع إن لم يتفق له مرضع وإن وجدت جاز إقامة الحد، ولا يقام الحد في حر