كتاب الحدود فصل في حد الزنى:
متى ثبت الجماع في الفرج على عاقلين مختارين من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك يمين ولا شبهة ملك ثبوتا شرعيا فهما زانيان يجب عليهما الحد بلا خلاف.
والزناة على ضروب: منهم من يجب عليه القتل حرا كان أو عبدا محصنا أو غير محصن وعلى كل حال وهو من زنى بذات محرم له أو وطئها مع العقد عليها والعلم برحمها منه، أو زنى بامرأة أبيه، أو غصب امرأة على نفسها، أو زنى وهو ذمي بمسلمة، أو زنى وهو حر بكر رابعة وقد جلد في الثلاثة قبلها، أو زنى وهو عبد ثامنة وقد جلد فيما قبلها من المرات بدليل إجماع الطائفة.
ويحتج فيها على المخالف بما رووه من قوله ع: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ولم يفصل وليس لهم أن يحملوا ذلك على المستحل لأنه تخصيص بغير دليل ولأنه لو أراد ذلك لم يكن لتخصيص ذوات الأرحام بالذكر فائدة، وروى المخالف أيضا أن رجلا تزوج امرأة أبيه قال أبو بردة: فأمرني النبي ص أن أقتله.
وغصب المرأة على نفسها أفحش وأغلظ من الزنى مع التراضي وكذا المعاودة للزنا بعد الجلد ثلاث مرات وسبع مرات لا شبهة في عظم ذنبه وتأكد فحشه فلا يمتنع أن يكون الحد أغلظ، وفي زنا الذمي بالمسلمة خرق للذمة ومن خرق الذمة فهو مباح