وإذا سرق وليس له يمين قطعت رجله اليسرى، وذكر: أنه قطع يساره، والأول أظهر.
وإذا سرق من غير حرز لم يقطع في شئ من ذلك، وإذا سرق العبد من مال سيده لم يقطع، وإذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر من غير حرز لم يقطع، وإذا سرق من مال ابنه أو ابنته وأولادهما وإن نزلوا لم يقطع، وإذا سرق من بيت المال أو الغنيمة مقدار ما له فيه من العطاء والاستحقاق لم يقطع.
وليس في الكلب والخنزير قطع لأنهما حرام وكذلك ثمنهما.
وإذا ترك الجمال الجمال والأحمال في مكان ومضى لحاجة كان كل ما معها من متاع وغيره في غير حرز لا قطع في شئ من ذلك.
وإذا أقر بالسرقة مختارا ورجع عن ذلك سقط عنه القطع وكان عليه رد السرقة.
وإذا تاب من السرقة قبل قيام البينة عليه بذلك ثم قامت عليه بعد ذلك لم يجب عليه قطع وكان عليه رد السرقة، وإذا سرق مأكولا في عام مجاعة لم يكن عليه قطع.
وإذا سرق شيئا من جيب انسان أو كمه وكانا ظاهرين لم يكن عليه قطع وكان عليه التأديب، فإن كانا باطنين كان عليه القطع.
وإذا سرق شيئا من الفواكه وهي في الشجرة لم يكن عليه قطع وكان عليه التأديب.
وما زاد على ذلك فقد تقدم ذكره فلا وجه لإعادته.
باب صفة قطع اليد والرجل في السرقة:
إذا وجب على انسان قطع يده في السرقة قطعت يده اليمنى من أصول الأصابع، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من أصل الساق عند معقد الشراك من ظهر القدم وترك له ما يعتمد عليه، فإن سرق ثالثا خلد الحبس، فإن سرق رابعا قتل.
فإذا قدم لقطع يده فينبغي: أن يجلس ولا يقطع وهو قائم، ويضبط ضبطا جيدا لئلا يضطرب ويتحرك فيجني على نفسه، وتشديده بحبل، ويمد حتى تبين