ولا يثبت حكم الزنى إلا بإقرار فاعله بذلك على نفسه مع كونه كامل العقل مختارا أربع مرات دفعة بعد أخرى أو بشهادة أربعة شهود عدول أنهم شاهدوا ذلك منهما بلا عقد نكاح وشبهة أو بمشاهدة الإمام ذلك.
وكذا في اللواط والسحق ويعزر من وطأ بهيمة أو استمنى بيده.
فصل: في اللواط والسحق:
اللواط فجور الذكر بمثله وهو ضربان: إيقاب وتفخيذ. وفي الأول إذا ثبت الثبوت الشرعي قتل الفاعل والمفعول به، وفي الثاني جلد كل واحد منهما مائة جلدة بشرط كونهما بالغين عاقلين مختارين، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر، أو العبد والحر أو المسلم والذمي وقيل: على المحصن الرجم والإمام مخير في قتله إن شاء صبرا أو رجما أو يرديه من علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا بالنار.
إذا لاط غير البالغ أو مكن من نفسه حتى ليط به عزر، إذا وجد رجلان أو رجل وغلام في إزار واحد مجردين أو أقرا بذلك أو قامت عليهما البينة به عزرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين فإن عادا ثانيا ضربا كذلك فإن عادا ثالثا حد كل واحد منهما مائة جلدة.
من تاب من اللواط قبل قيام البينة به عليه سقط عنه الحد وإن تاب بعد شهادة الشهود بذلك وجب على الإمام حده ولم يجز العفو، ومن قبل غلاما ليس بمحرم له وجب تعزيره، ومن حد ثلاثا في اللواط قتل في الرابعة كالزنا وكذا في السحق.
والسحق فجور الأنثى بمثلها وفيه إذا ثبت جلد مائة لكل واحدة الفاعلة والمفعولة بها بشرط البلوغ وكمال العقل والاختيار، ولا فرق بين حصول الإحصان والحرية والإسلام وارتفاع ذلك، وروي: وجوب الرجم مع الإحصان ههنا وفي القسم الثاني من اللواط، وحكم ذلك كله مع الجنون والإكراه أو التوبة قبل ثبوت الفاحشة وبعدها وفي الرجوع عن الإقرار وفي كيفية الجلد ووقته وفي القتل في المرة الرابعة كما ذكرنا في الزنى.