أطراف أصابعه.
ولو أن بعض العجم أسلم فزنى أو سرق أو شرب الخمر لم يحد إلا أن يشهد بينة أنه عرف ذلك.
وشهد شاهدان عند علي ع أن شخصا سرق فاستعظم الشخص شهادتهما فأمرهما على بإقامة الحد عليه فخلياه وذهبا ولم يقطعه.
وقطع لصوصا وأدخلهم دار الضيافة فعولجوا وأطعموا سمنا وعسلا ولحما حتى برئوا وقال: إن أيديكم سبقتكم إلى النار فإن تبتم جررتموها إلى الجنة وإن أنتم لم تتوبوا جرتكم إلى النار.
وروى المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله ع: أنه أمره أن يرفع سارقا سرق من طعام المعلى وحمل إلى الوالي فرفعاه فقطع.
وروى جابر عن أبي جعفر ع قال: من أشار بحديدة في مصر قطعت يده فإن ضرب فيها قتل.
وروي: أن عليا ع صلب شخصا ثلاثة أيام بالحيرة ثم أنزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه.
وقال جعفر الصادق ع: إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه واللص محارب الله فاقتله فما مسك منه فهو علي.
ومن بنج غيره وأخذ ماله رده وإن جنى عليه البنج ضمن الجناية، والخناق يقتل بعد استرجاع ما أصاب من مال.
باب حد الفرية وموجب التعزير وغير ذلك:
يجلد جسد القاذف بثيابه ثمانين جلدة - جلدا بين جلدين - إذا كان المقذوف محصنا وهو أن يكون عفيفا مسلما حرا بالغا رجلا كان أو امرأة، وقاذفه عاقلا بالغا حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا.