الإمام في العفو عنهما والعقاب لهما بالخيار على ما قدمناه في باب الزنى واللواط، فإن لم تظهر منهما التوبة قبل قيام البينة ولا بعدها وجب عليهما الحد ولم يسقط مع التمكن منه والاختيار.
ويجب حد السحق واللواط بالإقرار كما يجب حد الزنى بذلك ولا يجب حتى يكون الإقرار به مع الاختيار أربع مرات كما يجب حد الزنى بإقرار أربع مرات والبينة فيه بشهادة أربعة رجال عدول من أهل الاسلام كما تكون البينة في الزنى واللواط على ما ذكرناه.
وإذا كان السحق بين امرأة وصبية كان الحد على المرأة دون الصبية وكان على الصبية التعزير كما ذكرناه في باب الزنى واللواط، فإن كان بين صبيتين لم يكن عليهما حد كامل وأدبتا بحسب ما يراه السلطان، وإن كان بين مجنونتين حدت الفاعلة دون المفعول بها، وإن كان بين مجنونة وعاقلة فالحكم فيه ما تقدم تحد الفاعلة دون المفعول بها لما ذكرناه فيما سلف من الاعتدال.
وإذا كان السحق بين المرأة وجاريتها فادعت الجارية إكراها من السيدة لها درئ عنها الحد وحدت السيدة بما ذكرناه.
باب الحد في نكاح البهائم والاستمناء بالأيدي ونكاح الأموات:
ومن نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما دون الحد في الزنى واللواط ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها، فإن كانت البهيمة مما تقع عليها الذكاة كالشاة والبقرة والبعير وحمر الوحش والغزلان ذبحت وحرقت بالنار لا يأكل من لحمها أحد من الناس وليس ذبحها وتحريقها على وجه العقاب لأنها مما لا يستحق العقاب لكنه لدفع العار عن صاحبها بوجودها ومنع الناس من أكل لحمها بعد الذبح لها لما حصل بها من التنجيس بفاحش الفعال، وإن كانت مما لا يقع عليها الذكاة كالدواب والحمر الأهلية والبغال وأشباه ذلك أخرجت من البلد الذي كان الفعل بها فيه إلى بلد آخر لا يعرف أهله ما فعل بها ولا ما كان لنزول الشنعة بها عن صاحبها