لبعض لم تقبل شهادتهم وإنما تقبل شهادة غيرهم لهم.
والمصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل بعد ذلك ويصلى عليه ويدفن.
والخناق يجب عليه القتل ويسترجع منه ما أخذ فيرد على صاحبه، فإن لم يوجد بعينه أغرم قيمته أو أرش ما لعله نقص من ثمنه إلا أن يعفو صاحبه عنه.
ومن بنج غيره أو أسكره بشئ احتال عليه في شربه أو أكله ثم أخذ ماله عوقب على فعله ذلك بما يراه الإمام واسترجع عنه ما أخذ، فإن جنى البنج أو الإسكار عليه جناية كان المبنج ضامنا لما جناه.
والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب والشهادات الزور والرسالات الكاذبة وغير ذلك يجب عليه التأديب والعقاب وأن يغرم ما أخذ بذلك على الكمال، وينبغي للسلطان أن يشهره بالعقوبة لكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الأوقات.
والمختلس هو الذي يستلب الشئ ظاهرا من الطرقات والشوارع ولا يجب عليه قطع بل يجب عليه عقاب مردع حسب ما يراه الإمام أو من نصبه.
ومن سرق حرا فباعه وجب عليه القطع لأنه من المفسدين في الأرض.
ومن نبش قبرا وسلب الميت كفنه وجب عليه القطع كما يجب على السارق سواء، فإن نبش ولم يأخذ شيئا أدب بغليظ العقوبة ولم يكن عليه قطع على حال، فإن تكرر منه الفعل وفات الإمام تأديبه كان له قتله كي يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الأوقات.
باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير:
إذا قال الرجل أو المرأة كافرين كانا أو مسلمين حرين أو عبدين بعد أن يكونا بالغين لغيره من المسلمين البالغين الأحرار: يا زاني، أو يا لائط، أو يا منكوحا في دبره، أو قد زنيت، أو لطت، أو نكحت، أو ما معناه معنى هذا الكلام بأي لغة